حلفت بالطلاق، يقول: اختلفت أنا وأخي أكبر مني، وفي شدة خلافنا انفعلت منه، وقلت له: ترى امرأتي طالقة إذا لم أذبحك، وبعدما ذهبت مني شدة الزعل، ندمت على ما قلت، ما هو الجواب لي؟ أرشدوني أرشدكم الله؟
ظاهر من كلامه أن مقصوده حث نفسه على قتل أخيه، ذبح أخيه، وليس المقصود طلاق الزوجة، فإذا كان المقصود من هذا الطلاق حث نفسك على الذبح كما هو ظاهر من كلامك أيها السائل فإن عليك كفارة يمين، حكمه حكم اليمين، إذا كان المقصود من ذلك أن تقتل أخاك، هذا المقصود أو طلقت لأجل هذا، فإن عليك كفارة يمين ولا شيء عليك، لا يقع الطلاق على زوجتك، وعليك كفارة اليمين لأن هذا في حكم اليمين على الصحيح من أقوال العلماء وكفارة اليمين إطعام عشرة مساكين لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد من تمرٍ أو رز أو حنطة أو غير ذلك من قوت البلد، عشرة، يطعم كل واحد نصف صاع من قوت البلد أو يكسوهم كسوةً تجزئهم الصلاة كالقميص أو الإزار والرداء،كل واحد يُعطى إزار ورداء يكفي ذلك، ثم إن عجز ولم يستطع لفقده وعدم قدرته فإنه يصوم ثلاثة أيام.
الجواب من فضيلة الشيخ / ابن باز
ظاهر من كلامه أن مقصوده حث نفسه على قتل أخيه، ذبح أخيه، وليس المقصود طلاق الزوجة، فإذا كان المقصود من هذا الطلاق حث نفسك على الذبح كما هو ظاهر من كلامك أيها السائل فإن عليك كفارة يمين، حكمه حكم اليمين، إذا كان المقصود من ذلك أن تقتل أخاك، هذا المقصود أو طلقت لأجل هذا، فإن عليك كفارة يمين ولا شيء عليك، لا يقع الطلاق على زوجتك، وعليك كفارة اليمين لأن هذا في حكم اليمين على الصحيح من أقوال العلماء وكفارة اليمين إطعام عشرة مساكين لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد من تمرٍ أو رز أو حنطة أو غير ذلك من قوت البلد، عشرة، يطعم كل واحد نصف صاع من قوت البلد أو يكسوهم كسوةً تجزئهم الصلاة كالقميص أو الإزار والرداء،كل واحد يُعطى إزار ورداء يكفي ذلك، ثم إن عجز ولم يستطع لفقده وعدم قدرته فإنه يصوم ثلاثة أيام.
الجواب من فضيلة الشيخ / ابن باز